كتاب صول البهيمة
مسألة - 1 - : إذا صالت البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها فقتلها ، فلا ضمان عليه ، وبه قال ربيعة ، و « ك » ، و « ش » ، و « ف » ، و « ق » .
وقال « ح » : عليه ضمانها بالقيمة ، بعد أن وافقنا على أنه يحل قتلها .
مسألة - 2 - : إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة أو غيرها ، فانتزع يده فسقط سن العاض ، فلا ضمان عليه .
لما روي أن رجلا خاصم رجلا فعض أحدهما يد صاحبه ، فانتزع المعضوض يده من فم العاض ، فذهبت ثنيته ، فأتى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبره بذلك فأهدر سنه ، وقال : انزع يده من فيك ؟ تقضمها كأنها في فجل ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : عليه الضمان .
مسألة - 3 - : إذا اطلع رجل في بيت رجل ، فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمى عينه ، فإذا فعل فذهب ( 1 ) فلا ضمان عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ليس له ذلك ، فان فعله لزمه الضمان .
مسألة - 4 - : إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه ،
هامش
( 1 ) م : فذهبت .