تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعمر ، وروى عنهما أنهما ورثا به ، وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، والزهري ، و « ع » ، و « ح » ، وأصحابه ، وكان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق وإليه ذهب « ك » ، و « ش » ، وابن أبي ليلى . مسألة - 97 - « ج » : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى عليه ( 1 ) ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 98 - « ج » : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء ، وبه قال عمر ، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما ، وبه قال الزهري ، وسليمان ابن يسار ، وأبو العالية ، و « ك » ، والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا : لا سائبة في الإسلام الولاء لمن أعتق ، فإن تخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين . وكان الشعبي ، و « ش » ، وأهل العراق يجعلون ولاه لمعتقه . مسألة - 99 - : من أعتق عن غيره بأمره ، فإن ولاه للأمر وان كان بغير أمره ، فولاه لمعتقه دون المعتق عنه ، لقوله عليه السّلام « الولاء لمن أعتق » والأمر بالعتق معتق ، وبه قال « ع » ، و « ش » ، و « ف » . وكان « ح » يجعل ولاه للمعتق ، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر ، الا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض يدفعه إليه ويلزمه العوض ، فيكون الولاء له . وقال « ك » ، وأبو عبيدة : ولاؤه للمعتق عنه على كل حال ، أمر بذلك أو لم يأمر . مسألة - 100 - « ج » : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وروي عن علي عليه السّلام وعمر ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود أن
هامش
( 1 ) د : إذا تعالى عليه وم : إذا تولى إليه .