تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد ( 1 ) ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، وأهل العراق ، والحجاز . وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال ، فيقول : إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا والباقي ثمَّ يموت العبد المعتق فنصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه . وعلى قول الفقهاء للابن لا غير ، وعلى مذهبنا أيضا يكون للابن ، لأنه أقرب ، وروي عن النخعي مثل قول شريح . مسألة - 101 - « ج » : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى ، وعند زيد المال لابن المولى ، وبه قال الزهري ، والحسن ، وعطاء ، و « ك » و « ش » ، وأهل العراق ، وعلى قول شريح و « ف » ، و « ع » ، والنخعي مثل ما قلناه . مسألة - 102 - « ج » : إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه ، فالمال بينهما نصفين ، وبه قال « ع » ، و « ر » ، وأحد قولي « ش » ، وقوله الأخر أنه لأخي المولى . وإذا ترك ابن أخي مولى ( 2 ) وجد مولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد ، وعلى أحد قولي « ش » و « ك » لابن الأخ ، وكان « ح » ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون أخيه . مسألة - 103 - « ج » : الولاء لا يباع ولا يوهب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب ، وعروة ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته . مسألة - 104 - « ج » : الإخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا : المال للجد
هامش
( 1 ) د : يوم ثمَّ يموت العبد . ( 2 ) م : المولى .