تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وتوسد رداه ، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فجاء به صفوان إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأمر به رسول اللَّه أن يقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد ( 1 ) هذا ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : فهلا قبل أن تأتيني به . مسألة - 18 - : إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده ، وجب عليه القطع ، بدلالة الخبر والآية ، وبه قال « ح » ، و « م » ، و « ش » . وقال « ف » : لا قطع عليه كالكبير . مسألة - 19 - : إذا سرق حرا صغيرا ، فلا قطع عليه ، لإجماع الفرقة على أن السرقة انما يجب القطع فيها إذا بلغت القيمة ربع دينار والحر لا قيمة له بحال ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا ، غير أنهم قالوا : إذا سرقه وباعه فعليه القطع . مسألة - 20 - : إذا سرق دفاتر أو مصاحف أو كتب الأدب أو الفقه أو الإشعار أو غير ذلك ، وجب فيه القطع إذا بلغ قيمته النصاب ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع في شيء من ذلك . مسألة - 21 - : إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه ، وجب القطع ( 2 ) إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا ثمينة فيها طبيخ ، أو مصحفا عليه حلي وفضة وجلده ورقه يساوي نصابا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع في جميع ذلك . مسألة - 22 - : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار ، وجب قطعه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع عليه .
هامش
( 1 ) م : إني لم أرد . ( 2 ) م : قطعه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 408 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي