تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الأشياء ، بدلالة ظاهر الآية ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يختلف ذلك باختلاف الأشياء ، فحرز البقل وما أشبه ذلك من دكاكين البقالين تحت الشريجة المقفلة ، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة ، فمن ترك الذهب أو الفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله ، لان ذلك ليس بحرز مثله . مسألة - 7 - : الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف وان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا التي زمامها بيده ، لأنه لا دليل على كونه حرزا وبه قال « ح » . وقال « ش » : يكون في حرز بشرطين : أحدهما ، أن يكون بحيث يكون لو ( 1 ) التفت إليها شاهدها كلها ، والأخر أن يكثر الالتفات إليها . مسألة - 8 - : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد نصابا ، قطعناهم بلا خلاف ، وان كان أقل من نصاب ، فلا قطع سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة ، وبه قال « ح » وأصحابه و « ش » . وقال « ش » : ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعناهم كلهم ، وان كانت خفيفة ففيه روايتان ، وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوه بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا ، والأول أحوط بدلالة إجماع الفرقة على أن ما قلناه يجب قطعه . مسألة - 9 - : إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، وان نقص لم يقطع لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه وبه قال « ك » ، و « ش » . وقال « ح » : أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه ، ثمَّ أفض على الجميع ، فان
هامش
( 1 ) م : بحيث لو .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 405 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي