أصاب كل واحد نصابا قطعته ، وان نقص لم أقطعه .
مسألة - 10 - : إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع ، وأخرج واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من أخرج المتاع ( 1 ) دون من لم يخرج ، لان ذلك مجمع عليه ، ولا دلالة على وجوب القطع في غيره ( 2 ) ، وبه قال « ك » ، و « ش » .
وقال « ح » : أفض السرقة على الجماعة ، فإن بلغت حصة كل واحد منهم نصابا قطعت الكل ، وان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم .
مسألة - 11 - : إذا نقبا معا ، فأخذ أحدهما نصابا وأخرجه بيده إلى رفيقه ، وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز ، أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ، أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمَّ رده إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، بدلالة عموم الآية ( 3 ) وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع على واحد منهما .
مسألة - 12 - : إذا نقبا معا ودخل أحدهما ، فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل ، فأدخل الخارج يده فأخرجه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع على واحد منهما .
مسألة - 13 - : إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية ، فأخرج ثمن دينار فكمل النصاب ، فلا قطع عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ولو قلنا يجب عليه القطع لعموم قوله عليه السّلام « من سرق ربع دينار فعليه القطع » كان قويا ، وبه قال أبو العباس ابن سريج .
هامش
( 1 ) م : من اخرج دون .
( 2 ) م : لغيره .
( 3 ) م : عموم الاخبار .