وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق اللَّه ، لا يختلفون في ذلك .
مسألة - 23 - : إذا استعار بيتا ، وجعل متاعه فيه ، ثمَّ ان المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » .
وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه ، وبه قال « ح » .
مسألة - 24 - : إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » ، و « ح » .
وقال « ف » ، و « م » : لا قطع ، لان القطع بهتك حرز وأخذ نصاب ، ثمَّ ثبت أنه لو كان في النصاب شبهة ، فلا قطع كذلك إذا كان في الحرز .
مسألة - 25 - : أن نقب المراح ودخل ، فحلب من الغنم ما قيمته نصاب وأخرجه ، وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا قطع عليه ، بناء على أصله في الأشياء الرطبة .
مسألة - 26 - : إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع عليه .
مسألة - 27 - : إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، بدلالة الآية والخبر ، وعليه إجماع الصحابة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا قطع عليه ان كان آبقا ، بناء على أصله في القضاء على الغائب ، قال : إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في ملكه والسيد غائب فلا قطع .
مسألة - 28 - : روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة ، فلا قطع عليه ولم يفصلوا .
وقال « ش » : ان كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع ، وان كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق طعاما ، فلا قطع عليه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 409
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٠٩