تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وقال ابن خيران : ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، وان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع . مسألة - 14 - : إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذبح ، فان كانت قيمتها نصابا فعليه القطع ، وان كان أقل من نصاب ( 1 ) فلا قطع عليه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » ، و « ف » . وقال « ح » ، و « م » : لا قطع عليه بناء على أصلهما في الأشياء الرطبة . مسألة - 15 - : إذا نقب بيتا ودخل الحرز وأخذ ثوبا فشقه ، فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع ، والا فلا قطع عليه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « ش » . وقال « ح » : إذا شقه بحيث صار كالمستهلك ، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص ، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة ، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالثوب هكذا ، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع ، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز ، فان اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع . مسألة - 16 - : إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق ، فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا قطع عليه . مسألة - 17 - : إذا سرق عينا يجب فيه القطع ، فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه ، بدلالة الآية ، وبه قال « ش » ، و « ك » . وقال « ح » و « م » : متى ملكها سقط القطع . ويدل على المسألة ما رواه صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة ونام في المسجد
هامش
( 1 ) م : فعليه القطع والا فلا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 407 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي