كتاب المرتد
مسألة - 1 - : المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال « ح » وأصحابه وقالوا : ان لحقت بدار الحرب فسبيت استرقت ، ورووا عن علي عليه السّلام انها تسترق ، وبه قال قتادة .
وقال « ش » : تقتل المرتدة ان لم ترجع كما يقتل الرجل ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ع » ، والليث بن سعد ، و « د » ، و « ق » .
مسألة - 2 - : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال :
تركت الزندقة ، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته ، لأنه دين مكتوم ، وبه قال « ك » ، وقال « ش » : تقبل توبته ، وعن « ح » روايتان مثل قول « ك » ، و « ش » .
مسألة - 3 - : المرتد على ضربين ، أحدهما : يكون ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين ، فمتى ارتد وجب قتله ولا تقبل توبته . والأخر : كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد ، فهذا يستتاب ، فان تاب والا وجب قتله ، وبه قال عطاء .
وقال الحسن البصري : المرتد تقتل بغير استتابة . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » ، وعامة الفقهاء : انه يستتاب ، سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا ، فمتى لم يتب وجب قتله .