كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه ( 1 ) ، وبه قال « ف » ، و « م » .
وقال « ح » : يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه وهو حال إسلامه ، وما اكتسب حال إباحة دمه فهو فيء . وقال « ش » : الكل فيء ولا يرثه المسلم .
مسألة - 9 - : من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة ، كان كافرا وجب قتله بلا خلاف . وان تركها كسلا وتوانيا ، ومع ذلك يعتقد تحريم تركها ، فإنه يكون فاسقا ويؤدب على ذلك ولا يجب عليه القتل ، لأنه دلالة على ذلك .
وقال « ح » ، و « ك » : يحبس حتى ( 2 ) يصلي . وقال « ش » : يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن لم يفعل وجب قتله . وقال « د » : يكفر بذلك .
مسألة - 10 - : المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب ، لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله ، ولا ينعتق مدبره ، ولا تحل الديون التي عليه ، لأنه حي ، فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجري ذلك مجرى ( 3 ) موته تحل ديونه ، وينعتق مدبره ، ويقسم ماله بين ورثته .
مسألة - 11 - : إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد ، كان حكمهم حكم الكفار يجوز استرقاقهم ، سواء ولدوا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، بدلالة عموم كل ظاهر يدل على جواز استرقاق أولاد الكفار ، وهو أحد قولي « ش » والثاني : لا يجوز ، لان الولد يلحق بأبيه وقد ثبت ( 4 ) أن أباه لا يسترق .
وقال « ح » : ان كانوا في دار الإسلام لا يسترقون ، وان كانوا في دار الحرب يسترقون .
هامش
( 1 ) م : حال الإسلام .
( 2 ) م : يحبس على ذلك .
( 3 ) م : يجرى مجرى .
( 4 ) د : سبق .