ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم . وهذا نص .
مسألة - 7 - : إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال ، مثل النساء والصبيان والزمني والشيوخ الهرمى لا يحبسون ، لأنه لا دلالة عليه . وللش فيه قولان .
مسألة - 8 - : إذا قاتل ( 1 ) قوم من أهل الذمة مع البغاة أهل العدل ، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال .
وقال « ش » : ان قاتلوا بشبهة ، مثل أن يقولوا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين ، أو ظننا أن ذلك جائز ، لم يخرجوا عن ( 2 ) الذمة . وان كانوا عالمين بذلك فهل يخرجون عن الذمة فيه قولان .
مسألة - 9 - : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي . وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء .
مسألة - 10 - : إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل العدل ، أو من أهل البغي ، وسواء وافق الحق أو لم يوافق ، لإجماع الفرقة على أن القاضي لا ينعقد له القضاء إلا بأمر الإمام .
وقال « ح » : ان كان القاضي من أهل العدل صح ذلك ، وان كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء .
وقال « ش » : ان كان ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل ودمائهم لم ينعقد له قضاء ولا ينفذ ( 3 ) له حكم ، سواء وافق الحق أو لم يوافق . وان كان ثقة في دينه لا يبيح
هامش
( 1 ) د : إذا قتل .
( 2 ) م : من .
( 3 ) م : لم ينعقد .