يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه المعسكر لا يتعرض له . وقال « ش » : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ، ولا بسلاحهم ولا يركبوها للقتال ، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ، ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب رد عليهم . وقال « ح » : يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم . مسألة - 17 - : إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب الحد ، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : انه لا يقام عليهم الحدود ولا يستوفي منهم الحقوق ، بناء على أصله في دار الحرب . يدل على المسألة قوله تعالى « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا » ( 1 ) « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا » ( 2 ) ولم يفصد .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 38 .
( 2 ) سورة النور : 2 .