مسألة - 12 - : إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة والعهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية ، فعندنا الأمانة في ذريته وماله باق بلا خلاف ، فان مات ورثه ورثته من أهل الحرب ومن أهل الذمة في دار الإسلام .
وقال « ش » : ميراثه لورثته في دار الحرب دون ورثته من الذمة في بلد الإسلام ، لأنه لا توارث بين الذمي والحربي .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٣٨٥