العمد ، أو قطع الأطراف كذلك ، ففيه قولان ، أحدهما : في ذمته ، وبه قال « ك » .
والثاني : على عاقلته ، وهو الأصح . وقال « ح » : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وأما بدل أطرافه فعلى الجاني في ماله ، ولا يحمل على العاقلة .
مسألة - 83 - « ج » : ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة ، سواء كان عمدا لا قصاص ( 1 ) فيه ، كقطع اليد من الساعد ، أو المأمومة ، أو الجائفة ، أو فيه قصاص ، وذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا ، وبه قال « ش » ، و « ح » .
وقال « ك » : إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال ، كالمنقلة والمأمومة والجائفة فأرشها على العاقلة .
يدل على المسألة - بعد إجماع الفرقة - قوله ( 2 ) عليه السّلام لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا .
مسألة - 84 - « ج » : الصبي إذا كان مميزا عاقلا ، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء ، فإن كان القتل خطا محضا ، فالدية مؤجلة على العاقلة ، وان كان عمدا محضا ، فحكمه حكم الخطأ ، والدية على العاقلة أيضا .
ووافقنا « ش » في الخطأ المحض ، وقال في العمد المحض قولان ، أحدهما :
عمدة في حكم الخطأ ، وبه قال « ح » والثاني : عمدة في حكم العمد ، وإذا قال في حكم الخطأ ، فالدية على العاقلة مؤجلة ، والكفارة في ماله .
ووافقه « ح » في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة ، وكان يحكى عنه أنها حالة على العاقلة ، وهذا أصح . وإذا قال عمدة في حكم العمد ، فالقود يسقط ، والدية مغلظة حالة في ماله ، كما لو قتل الوالد ولده والسيد عبده .
ويدل على المسألة إجماع الفرقة على أن عمد الصبي والمجنون خطأ ،
هامش
( 1 ) د : أو لا قصاص فيه .
( 2 ) م : دليلنا قوله .