تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مثال ( 1 ) ذلك : أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح . وقال « ش » : يجب في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية . مسألة - 75 - « ج » : دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوس ثمانمائة درهم واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ، فقال « ش » : ثلث دية المسلم ، وبه قال عمر وعثمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وفي الفقهاء أبو ثور ، و « ق » . وقال « ك » : نصف دية المسلم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير وقال « ح » وأصحابه ، والزهري ، و « ر » : هو مثل دية المسلم ، وبه قال ابن مسعود ، وهي إحدى الروايتين عن عمر . وقال « د » : ان كان القتل عمدا فدية المسلم ، وان كان خطأ فنصف دية المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء . مسألة - 76 - « ج » : دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، وفيه إجماع الصحابة . وقال « ح » : ديته مثل دية المسلم . مسألة - 77 - : من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف ، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يلزمه الدية ، وكم يلزمه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : دية المسلم ، لأنه ولد على الفطرة . والثاني : أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي . مسألة - 78 - « ج » : كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته ، ففي أنف الحر ديته ، وكذلك في لسانه وذكره ، وفي كل واحد منها من العبد قيمته ، وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته ، وفي موضحته نصف عشر
هامش
( 1 ) د : مثل ذلك .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 351 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي