تحاشيا لما بينهما أي قومي قومك . وروي عن عمر أنه قضى على علي عليه السّلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب ، لأنه هو العاقلة .
مسألة - 94 - « ج » : دية قتل الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ربيعة فإنه قال : أجلها خمس سنين ، ومن الناس من قال : حالة غير مؤجلة .
مسألة - 95 - : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة وأبناءهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، وبه قال « ش » وجماعة أهل العلم . وقال « ح » : يدخل الوالد والولد فيها ويعقل القاتل .
يدل على المسألة أن ما اعتبرناه ( 1 ) مجمع على أنهم من العاقلة ، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم . وروى ابن مسعود أن النبي عليه السّلام قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ، ولا الابن بجريرة أبيه . وهذا نص .
مسألة - 96 - : القاتل لا يدخل في العقل رجال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن الدية على العاقلة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : القاتل كأحد العصبات يعقل مثل ما يعقل واحد منهم .
مسألة - 97 - : قال « ش » : لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار ان كان موسرا ، وربع دينار ان كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ، فكلما أخذ من الأقرب وفضل من الدية أخذت من الذين يلونهم على ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية كانت في بيت المال .
وقال « ح » : على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة ، والغني والمتوسط سواء
هامش
( 1 ) م : أن من اعتبرناهم .