فيه ثلثا ديته . وقال « ش » : نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ، ففيه حكومة قولا واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر . وان كانت المنفعة قائمة ، كالأنف والأذنين ، فعلى قولين ، أولهما ( 1 ) : حكومة لأنه صيره أشل . والثاني : فيه الدية لأنه ذهب بمنفعته .
مسألة - 71 - « ج » : في الترقوتين وكل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وفي كل واحد منها شيء مقدر ، ولأصحاب « ش » في ذلك طريقان ، أحدهما : فيه الحكومة قولا واحدا . والأخر : المسألة على قولين ، أحدهما : فيه الحكومة ، والأخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل ، وبه قال عمر .
مسألة - 72 - « ج » : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع ، كان فيها ستة دنانير ، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس ، فإن كان على البدن فعلى النصف من ذلك . وقال « ش » :
فيه حكومة .
مسألة - 73 - « ج » : متى كسر عظما فانجبر بغير شين ففيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمته ( 2 ) مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه .
وقال « ش » : في الأولى ان فيها حكومة ، وفي الثانية لا شيء عليه ( 3 ) ، وفي الثالثة ان فيها وجهين المذهب أن فيها حكومة .
مسألة - 74 - « ج » : قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها فيه مقدر إذا كانت في الرأس والوجه ، فان كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه ، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية .
هامش
( 1 ) م : أحدهما .
( 2 ) م : لزمه .
( 3 ) م : أن لا شيء عليه .