تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ديته ، وفي العبد نصف عشر قيمته ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و « ش » . وقال « ك » : في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص ، وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، ففي كل هذا مقدر من قيمته . وعن « ح » روايتان : إحداهما مثل قولنا ، والأخرى أن كل شيء فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته الا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية ، وكذا يجيء على قولهم في أذنيه ، لأن عندهم الإذن جمال بلا منفعة . وقال « م » : فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء . مسألة - 79 - « ج » : إذا جنى على عبد جناية يحيط برقبته ، كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين ، لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده . وقال « ش » : لزمته قيمته والعبد لسيده . وقال « ح » : السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له ، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته ، فاما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس ذلك له ، لأنه لو كان ذلك ( 1 ) لجمع له بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز . مسألة - 80 - « ج » : في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز دية الحر . وقال « ش » : يلزمه ولو بلغت ديات . وعند « ح » قيمته ، ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه . مسألة - 81 - « ج » : دية شبيه العمد في مال القاتل خاصة ، وعند « ش » على العاقلة ، وكذا القول في الأطراف . مسألة - 82 - « ج » : إذا قتل عبدا عمدا ، أو قطع أطرافه ، فالدية في ماله خاصة ، وكذلك ان كان شبيه العمد . وان كان خطا محضا ، فعلى العاقلة ، سواء قتله أو قطع أطرافه . وقال « ش » : ان قتله عمدا أو قطع أطرافه فكما قلناه ، وان قتله خطا ، أو شبيه
هامش
( 1 ) م : لو كان له ذلك .