تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وقال « ح » : يجب الحد كما قلناه ، والمهر لا يجب لوجوب الحد والإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وان كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة . مسألة - 66 - « ج » : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها ، فالحد لا يجب عند الفقهاء ، وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا وعليها ظاهرا ، وتجب الدية بالإفضاء فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية والحكومة ، وان كان مستمسكا فعليه الدية ولا حكومة وبه قال « ش » . وقال « ح » : لأحد فأما المهر فينظر في الإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ويجب المهر فيه ، وان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر ، بل يدخل المهر في الدية . مسألة - 67 - « ج » : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، قال : لان النسل منها ، مثل ما رواه أصحابنا . وقال باقي الفقهاء : انهما متساويان في الدية . مسألة - 68 - « ج » : في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ، و « ك » : إذا قطع الخصيتين ثمَّ قطع الذكر ، كان في الخصيتين الدية ، وفي الذكر الحكومة ، لأن الخصيتين إذا قطعتا ( 1 ) ذهبت منفعة الذكر فهو كالشلل . مسألة - 69 - « ج » : العين القائمة واليد الشلاء والرجل الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل ، كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث ديته صحيحة . وقال جميع الفقهاء : لا يجب في جميع ذلك مقدر ، وانما يجب فيه حكومة . مسألة - 70 - « ج » : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه ، فصار أشل وجب
هامش
( 1 ) م : إذا قطعهما .