فيما قل أو كثر ، وإليه ذهب أهل الكوفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه . وقال قوم : تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب إليه ابن مسعود ، وشريح . وقال قوم : تعاقله ما لم يبلغ عشرا ونصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب إليه زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 1 ) عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السّلام قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ فقال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون ، فقلت له : لما عظمت ( 2 ) مصيبتها قل عقلها ، قال : هكذا السنة يعني سنة النبي عليه السّلام .
مسألة - 63 - « ج » : في حلمتي الرجل ديته ، وهو أحد قولي « ش » . والثاني فيهما حكومة ، وهو الأصح عندهم .
مسألة - 64 - « ج » : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان له دون تسع سنين كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
إفضاؤها غير مضمون على زوجها .
مسألة - 65 - « ج » : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه مهرها لوطئها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها ، وان كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية ، وان كان مسترسلا ففيه حكومة ، وبه قال « ش » .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه .
( 2 ) م : فقلت له عظمت .