تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مسألة - 52 - « ج » : الخلاف في الأصابع من الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل الإبهام عنه ، وعندهم ( 1 ) هي متساوية لم يذكروا خلافا عن أحد فيه . مسألة - 53 - « ج » : إذا كسر يده فجبرت ، فان انجبر على استقامة ، كان عليه خمس دية اليد ، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . وقال « ش » : فيهما معا الحكومة . مسألة - 54 - « ج » : إذا قلعت عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بأمر من اللَّه ، كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة ( 2 ) ألف دينار . وان كانت العين قلعت ( 3 ) ، فأخذ ديتها أو استحقها وان لم يأخذ ، فليس له الا نصف الدية ، وبه قال الزهري ، و « ك » ، والليث ، و « د » ، و « ق » الا أنهم لم يفصلوا . وقال « ح » ، والنخعي ، و « ر » ، و « ش » : هو بالخيار بين أن يقتص ، وبين أن يعفو وله نصف الدية . مسألة - 55 - « ج » : إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه ، أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ان عفى فله دية الأعور ، وهي ألف دينار عنده ، وان شاء قلع عينه . مسألة - 56 - « ج » : من قطعت إحدى يديه في الجهاد ، وبقيت الأخرى فقطعها قاطع ، كان فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ع » : فيها كمال دية اليد .
هامش
( 1 ) م : عندنا وعندهم . ( 2 ) م : أو يأخذ دية كاملة . ( 3 ) م : قد قلعت .