تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة - 57 - « ج » : إذا كسر صلبه فشلت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين . وقال « ش » : فيه دية لشلل الرجلين ، وحكومة لكسر الصلب . مسألة - 58 - « ج » : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان وفي أصحاب « ش » من قال : عليه دية واحدة ، وظاهر قوله ان عليه ديتين مثل ما قلناه . مسألة - 59 - « ج » : ان ( 1 ) كسر ظهره فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، كان عليه الدية . وقال « ش » : فيه الحكومة . مسألة - 60 - « ج » : ان كسر ( 2 ) رقبته ، فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه ، كان عليه الدية . وقال « ش » : فيه الحكومة . مسألة - 61 - « ج » : دية المرأة نصف دية الرجل . وقال ابن علية والأصم : هما سواء في الدية . مسألة - 62 - « ج » : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ( 3 ) ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف من دية الرجل ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » . وقال ربيعة : تعاقله ما لم تزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وبه قال « ش » في القديم . وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وقال « ش » في الجديد : لا تعاقله في شيء منها بحال ، بل هي معه على النصف
هامش
( 1 ) م : إذا . ( 2 ) م : إذا . ( 3 ) م : في ثلث .