وقال « ش » : ينقص من الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها .
مسألة - 46 - : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيد بن خربوذ : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب ، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع .
مسألة - 47 - : إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها . وقال « ش » : فيها جميع ديتها .
مسألة - 48 - : في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي ( 1 ) ديتها بالسوية .
وقال « ش » : الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل ، وروى ذلك أيضا أصحابنا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام على روايتهم ، وابن عباس ، وابن مسعود وزيد ، وإحدى الروايتين عن عمر ، والرواية الأخرى أنه يفصل ، فقال في الخنصر ستة ، وفي البنصر تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثني عشرة ، وفي الإبهام ثلاث عشرة ، فأوجب فيها خمسين ، وخالف في التفصيل .
مسألة - 49 - : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لان لها مفصلين ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ، قال : لان لها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة .
مسألة - 50 - : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت ، كان فيها ثلث ديتها .
وقال « ش » : فيها ديتها .
مسألة - 51 - « ج » : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل . وقال « ش » : دية الرجل .
هامش
( 1 ) م ود : ثلثا .