تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
مسألة - 40 - : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع ، وجبت فيها ( 1 ) الدية ، بدلالة ظواهر الأخبار الواردة في إيجاب الدية في السن . وللش فيه قولان أحدهما : ما قلناه . والثاني : فيها الحكومة ، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع . مسألة - 41 - : إذا جنى على سنه ، فندرت أي سقطت ثمَّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فنبتت ، ثمَّ قلعها بعد ذلك قالع ، كان عليه الدية ، بدلالة إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة ، وعموم الأخبار الواردة في الدية . وقال « ش » : لا شيء عليه ، لأنه قد أحسن ، فإنه كان يجب عليه قلعها ، والا أجبره السلطان على القطع ( 2 ) ، لأنها ميتة ولا يصح صلاته معها مثل الإذن . مسألة - 42 - : إذا ندرت سنه ، فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها ، كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه ، أو كانت من ذهب أو فضة ، فإذا نبتت هذه ثمَّ قلعها قالع لا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : فيه ( 3 ) حكومة . مسألة - 43 - : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها . وقال « ش » : فيه الحكومة . مسألة - 44 - : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلثا ديتها صحيحة . وقال « ش » : عليه ديتها كاملة . مسألة - 45 - : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا أو الرباعيات ، فكانت إحدى الثنيتين أو الرباعيتين أقصر من الأخرى ، لم ينقص من ديتها شيء ، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل .
هامش
( 1 ) م ود : وجبت فيه . ( 2 ) م : على القلع . ( 3 ) م : والثاني عليه .