تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة - 25 - : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، وان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار . وقال « ش » : فيهما جميعا الحكومة ، الا أنها إذا لم ينسد كان أكثر . مسألة - 26 - : إذا جنى على أنفسه فصار أشل ، كان عليه ثلثا دية الأنف . وللش فيه قولان : أحدهما ، الدية كاملة . والثاني : فيه الحكومة . مسألة - 27 - : في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف ، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقدم الحراق منه فان نحى أنفه علم أنه كذب ، وان لم ينح علم أنه صادق ويستظهر عليه باليمين . وقال « ش » : يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة ، فان هش الطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب ، وان لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه ، وهذا قريب من قولنا . مسألة - 28 - : إذا أخذ منه دية الشم ثمَّ عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة من اللَّه ، ولا دلالة على وجوب الرد . وقال « ش » : يجب عليه ردها . مسألة - 29 - : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة وفي العليا أربعمائة . وقال زيد بن ثابت : في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية . وقال « ش » ، و « ح » ، و « ك » : هما سواء . مسألة - 30 - : في الشفتين القصاص ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وعليه نص « ش » . وقال بعض أصحابه : لا قصاص في ذلك . مسألة - 31 - : إذا جنى على لسانه ، فذهب بعض كلامه ، اعتبر بحروف المعجم كلها ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، ولا يعد « لا » فيها ، لأنها دخلت في الألف واللام ، فان كانت النصف ففيه نصف الدية ، وما زاد أو نقص بحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين ، وبه قال « ش » وأكثر أصحابه .