تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وقال « ش » وباقي الفقهاء : إذا عفا بعض الأولياء عن القود ، سقط ( 1 ) القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم . مسألة - 13 - : الأطراف كالأنفس ، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس ، جرى بينهما في الأطراف ، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها ، كالحرين والحرتين والحر والحرة والعبدين والأمتين والعبد والأمة ، والكافرين والكافرتين والكافر والكافرة ، ويقطع أيضا الناقص بالكامل ، ولا يقطع الكامل بالناقص . وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس ، فكذلك في الأطراف مثل الحر والعبد والمسلم والكافر طردا وعكسا ، وبه قال « ش » ، الا أن عندنا إذا اقتصت المرأة من الرجل في الأطراف ردت فاضل الدية ، كما قلناه في النفس . وقال « ح » : الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات ، فان اتفقا في الدية جرى القصاص بينهما ( 2 ) في الأطراف ، كالحرين والمسلمين والكافرين والكافر والمسلم فإن الدية عنده واحدة والحرتين الكافرتين والمسلمتين والكافرة والمسلمة ، فإن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف ، كالرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . وكذلك لا يقطع العبد بالحر عنده ، لأن قيمة العبد لا يدرى كم هي ؟ ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة عنده ، ولا يقطع عبد بعبد ، لان القيمتين لا تتفقان فيهما ( 3 ) حقيقة . مسألة - 14 - : إذا قتل جماعة واحدا ، قتلوا به أجمعين بشرطين : أحدهما
هامش
( 1 ) م : وقال « ش » وباقي الفقهاء سقط . ( 2 ) م : كما قلناه في النفس بينهما . ( 3 ) م ود : فيها .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 307 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي