كتاب الجنايات
مسألة - 1 - : يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة ألف درهم ، وبه قال عطاء ، الا أنه قال : ستة آلاف ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، رواه عن علي عليه السّلام .
وقال جميع الفقهاء : انه يقتل بها ولا يرد أولياءها شيئا .
مسألة - 2 - : لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وفي التابعين الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وفي الفقهاء « ك » و « ع » ، و « ر » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » وأبو عبيد وأبو ثور .
وقال « ح » : يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والحربي ، وإليه ذهب الشعبي والنخعي .
ويدل على صحة مذهبنا - بعد إجماع الطائفة - ما روى ( 1 ) قتادة عن الحسن عن قيس بن عناد ( 2 ) قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السّلام فقلنا له : هل عهد إليك ( 3 )
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .
( 2 ) م : عباد .
( 3 ) م : فقلنا له هل عهدت إليك . و « د » : فقلنا له عهد إليك .