موالي الخمسة الذين قتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين ( 1 ) عفا عنهم شيء .
وقال « ش » : له أن يقتل الخمسة ، وليس عليه لمواليهم شيء ، وله على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية ، يلزم كل واحد عشر القيمة .
مسألة - 8 - : دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر . وكذلك القول في أن دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فإن تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحرة ، وبه ( 2 ) قال « ح » ، و « م » ، الا أنه قال : الا عشرة دراهم في الموضعين .
وقال « ش » : ديته قيمته بالغا ما بلغ ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ر » ، و « ف » ، و « ق » .
مسألة - 9 - : لا يقتل الوالد بولده على حال ، وبه قال عمر ، وفي الفقهاء ربيعة ، و « ع » ، و « ر » ، و « ح » ، و « ش » ، و « د » .
وقال « ك » : ان قتله خذفا بالسيف فلا قود ، وان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود ، وبه قال عثمان البتي .
مسألة - 10 - : الأم إذا قتلت ولدها قتلت به ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب . وأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم .
وقال « ش » وباقي الفقهاء : لا يقاد الأم ولا واحد من الأجداد والجدات في الطرفين بالولد .
مسألة - 11 - : لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وانما يرث القصاص الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها . وقال « ش » : لها نصيبها من القصاص .
مسألة - 12 - : إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه .
هامش
( 1 ) م : ليس على الذين .
( 2 ) م : فان تجاوز لم تجب أكثر من ذلك وبه قال .