القود وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة ، ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد ( 1 ) الرحمن ، وداود ، وأهل الظاهر .
مسألة - 15 - « ج » : إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد ، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع إذا ردوا فاضل الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه .
وقال « ش » : أولياءه مخيرون بين العفو عنهم ، ويأخذون من كل واحد بمقدار ما يصيبه من الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ، ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية .
مسألة - 16 - : إذا قطع واحد منهم يد ( 2 ) إنسان ، وآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فسرى إلى نفسه فهم قتلة ، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم ، وليس له أن يقتص منهم ثمَّ يقتلهم .
وقال « ش » : له أن يقطع قاطع اليد ثمَّ يقتله ، ويقطع رجل القاطع ثمَّ يقتله ، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثمَّ يقتله .
مسألة - 17 - : إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد ، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك ، فعليهم القصاص ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، « ق » .
وقال « ح » ، و « ر » : لا أقطع الجماعة بالواحد .
مسألة - 18 - : إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل ( 3 ) غالبا ، كالدبوس واللت والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل ، فقتله فعليه القود . وكذلك ان قتله بكل ما يقصد به القتل ، مثل أن حرقه ، أو غرقه ، أو غمه حتى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو طينه عليه
هامش
( 1 ) م : ربيعة بن عبد الرحمن .
( 2 ) م : إذا قطع واحد يد .
( 3 ) م : يقصد به القتل قاصدا غالبا .