تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
رسول اللَّه شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ، قال : لا الا ما في كتابي هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده . مسألة - 3 - : إذا قتل كافر كافرا ، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به ، لعموم قوله عليه السّلام « لا يقتل مسلم بكافر » وبه قال « ع » . وقال جميع الفقهاء : يقتل به . مسألة - 4 - : إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره ، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وان كان عبد غيره عزر وغرم قيمته ، وهو إجماع الصحابة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه ( 1 ) . وقال النخعي : يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره . مسألة - 5 - : إذا جنى العبد ، تعلق أرش الجناية برقبته . ان أراد ( 2 ) السيد أن يفديه ، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته ( 3 ) ، أو بفدية بمقدار أرش جنايته . وللش فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته . والثاني : هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، أو يسلمه مثل ما قلناه . مسألة - 6 - : إذا قتل عشرة من العبيد عبدا ، كان لسيده قتلهم إذا رد على مواليهم ( 4 ) ما يفضل عن قيمة عبده . وقال « ش » : له قتلهم ولا يجب عليه رد شيء . مسألة - 7 - : إذا اختار قتل خمسة وعفا عن خمسة ، كان عليه أن يرد على
هامش
( 1 ) م : يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه . ( 2 ) م : فإن أراد . ( 3 ) م : أن يسلمه بذمته . ( 4 ) م : على مولاهم .