تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فوجب أن يكون لهم الحضانة . مسألة - 54 - : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعليه نفقته بلا خلاف فاما إذا زمن أو أقعد أو عمي ، فعندنا أنه يصير حرا ، ولا يلزم مولاه نفقته ، لأنه ليس بعبده . وقال جميع الفقهاء : يلزمه نفقته ولم يزل ملكه ، وهو كالصغير سواء . مسألة - 55 - : لا يجب بالعقد الا المهر . وأما النفقة ، فإنها يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وهو الظاهر من قول « ح » ، وهو قول « ش » في الجديد وقال في القديم : يجب بالعقد مع المهر ، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع . يدل على المسألة أنه ( 1 ) لا خلاف أنه إذا مكنت الزوجة ( 2 ) نفسها لا يجب عليه الا تسليم نفقة ذلك اليوم لا غير ، فلو كان يجب أكثر من نفقة يومها لوجب عليه تسليم ذلك إليها مع التمكين . مسألة - 56 - : إذا ثبت ما قلناه من أنه يجب نفقة يوم بيوم ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وان لم يستوف استقر ( 3 ) في ذمته ، وعلى هذا أبدا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع ، بدلالة الإجماع على وجوب النفقة في ذلك اليوم ، ولا دليل على سقوطها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : كلما مضى يوم قبل أن يستوفي نفقتها ، سقط بمضي النهار كنفقة الأقارب ، الا أن يفرض القاضي عليه فرضا ، فيستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى . مسألة - 57 - : إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثمَّ ملكها ، كان الولد حرا على
هامش
( 1 ) م : دليلنا أنه . ( 2 ) م : أمكنت الزوجة . ( 3 ) م : استقرت .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 302 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي