تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
كل حال ، وكانت هي أم ولده ، بدلالة إجماع الفرقة على أن الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان ، والاشتقاق يقتضي كونها أم ولده . وقال « ش » : إذا ملكها ، فان كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك ولا تصير أم ولده ، وان ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد ، سواء ملكها وحدها أو مع ولدها . وقال « ح » : إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق ، فمتى ملكها صارت أم ولده يعتق بموته ، سواء ملكها قبل الوضع أو بعدها . وقال « ك » : ان ملكها حاملا صارت أم ولده ، لان حملها يعتق وهو كبعض منها وان ملكها بعد الوضع فمثل قول « ش » . مسألة - 58 - : إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثمَّ مات أو طلقها بائنا ، فلها نفقة يومها وعليها رد ما زاد على اليوم ، لما بيناه أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ، واما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها .