كتاب الرضاع
مسألة - 1 - : إذا حصل رضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 2 - « ج » : تنتشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن ، فيصير الفحل أب المرضع ، وأبوه جده ، وأمه جدته ، وأخته عمته ، وأخوه عمه ، وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرضع ، وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ع » ، والليث ، و « ر » ، و « ح » ، و ( ، ش » و « د » ، و « ق » .
وذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا ينتشر الحرمة ، ولا يكون من الرضاع أب ولا عم ولا عمة ولا جد أبو أب ولا أخ لأب ، ولهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته ، وهو ابن عمر ، وابن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومن الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك ، وحماد بن أبي سليمان أستاذ « ح » ، والأصم ، وابن عليه وهو أستاذ الأصم ، وأهل الظاهر وهم داود وشيعته .