تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

مسألة - 7 - « ج » : إذا اعتبرنا عدد الرضعات ، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروي ولا يعتبر المصة ، ويراعى أن لا يكون بين الرضعة والرضعة الأخرى رضاع امرأة أخرى ، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى . وقال « ش » : المعتبر في الرضعة العادة ، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر ، وما لم يسم لم يعتبر ولم يعتبر المصات أيضا ، ولم يعتبر الا يدخل بينهما رضاع أجنبية ، بل قال : لا فرق بين أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل . مسألة - 8 - : إذا أوجر اللبن في حلقه ، وهو أن يصب في حلقه صبا ووصل إلى جوفه لم يحرم ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال عطاء ، وداود . وقال باقي الفقهاء : انه ينشر الحرمة . مسألة - 9 - : إذا سعط باللبن حتى يصل إلى جوفه لم ينشر الحرمة ، لما قلناه فيما تقدم ، وبه قال « ع » ، وداود . وقال باقي الفقهاء : انه ينشر الحرمة . مسألة - 10 - : إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة ، لما قلناه فيما تقدم وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو قول « ح » ( 1 ) . والأخر أنه ينشر الحرمة ، وبه قال « م » ، واختاره المزني . مسألة - 11 - « ج » : إذا شيب اللبن بغيره ثمَّ سقي المولود لم ينشر الحرمة غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وسواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز ونحوه أو بمائع كالماء والخل واللبن ، مستهلكا كان أو غير مستهلك بدلالة قوله تعالى « وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » ( 2 ) وهذه ما أرضعت . وقال « ش » : ينشر الحرمة وان كان مستهلكا في الماء ، وانما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه ، مثل أن حلبت في قدح وصب عليه الماء واستهلك فيه

هامش
( 2 ) سورة النساء : 23 .
( 1 ) م : وبه قال « ح » .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 284 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي