يجز له ذلك الا بعد الاستبراء . وكذلك ان أراد أن يعتقها ، ثمَّ يتزوجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك . وكذلك ان استبرأها ووطأها ، ثمَّ أراد أن يتزوجها قبل الاستبراء لم يجز ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز أن يتزوجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها .
مسألة - 40 - : إذا اشترى أمة ممن لم يطأها : اما من امرأة أو صبي لا تجامع مثله ، أو عنين ، أو رجل وطأها ثمَّ استبرأها ، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ورووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط ، وبه قال « ش » : فأما تزويجها فإنه يجوز إجماعا .
مسألة - 41 - « ج » : إذا ملك أمة بابتياع ، أو هبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم يجز له وطيها ( 1 ) إلا بعد الاستبراء ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبة ، إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر ، وبه قال « ش » : الا انه لم يستثن ما استثنيناه ، وحكي عن « ح » قريب منه .
وذهب « ك » إلى أنه ان كانت ممن يوطأ مثلها وجب ذلك ، وان كانت ممن لم يوطأ مثلها فلا استبراء . وذهب ( 2 ) الليث إلى أنه ان كانت لا يحمل مثلها فلا استبراء ، والا فيجب استبراءها ، وهذا ( 3 ) مثل ما قلناه . وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ان كانت ثيبا وجب الاستبراء ، وان كانت بكرا فلا يجب الاستبراء ( 4 ) .
مسألة - 42 - : إذا باع جارية من غيره ، ثمَّ استقال المشتري فأقاله ، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء ، وان لم يكن قبضها لم يجب عليه ذلك ،
هامش
( 1 ) م : لم يجز وطئها .
( 2 ) م : وجب ذلك والا فلا وذهب .
( 3 ) م : والا فيجب وهذا .
( 4 ) م : وجب الاستبراء والا فلا .