فإن أعتقها في حال حياته ثمَّ مات عنها ، اعتدت بثلاثة أقراء ، وبه قال عمرو بن العاص .
وقال « ح » وأصحابه : ان المدبر لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء ، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا يجب عليها عدة الوفاة .
وقال « ش » : المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد .
مسألة - 36 - « ج » : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران وروي حيضة بين طهرين ، ومعناهما ( 1 ) واحد أو متقارب .
وقال « ش » : تستبرآن بقرء واحد ، وهل هو طهر أو حيض ؟ فيه قولان .
مسألة - 37 - « ج » : إذا كانت الأمة المسبية والمشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما .
وللش فيه قولان ، أحدهما تستبرئ بطهر واحد . والثاني وهو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء .
مسألة - 38 - « ج » : أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثمَّ مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء ذلك العدة أو لم تمت .
وقال « ش » : عدتها شهران وخمس ليال فان مات سيدها في أثناء عدتها ، فهل يكمل عدة الحرة ؟ فيه قولان .
مسألة - 39 - : إذا ملك أمة بابتياع ، فإن كان وطأها البائع ، فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا . وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، لم
هامش
( 1 ) د : أو معناهما .