تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عليها العدة ( 1 ) ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج ان أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثمَّ تعود فتقضي باقي العدة ، بعد أن بقي عليها شيء . وان كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ، ثمَّ تحج وتعتمر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليها أن تقيم وتعتد ، ولا يجوز لها الخروج . مسألة - 26 - « ج » : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد في جميع العدة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشعبي ، والحسن البصري فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدة ، وانما يلزمها في بعضها . يدل على المسألة - بعد إجماع الفرقة - قول ( 2 ) النبي عليه السّلام لا تحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا . مسألة - 27 - « ج » : المطلقة البائن : اما بخلع ، أو بطلاق ثلاث ، أو فسخ لا تجب عليها الاحداد . وللش قولان ، أحدهما : يجب عليها الاحداد ، وبه قال « ح » ، وهو قول سعيد ابن المسيب ، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الاحداد ويستحب ذلك ، وبه قال عطاء ، و « ك » . مسألة - 28 - : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة تكون عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الاحداد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا احداد عليها .
هامش
( 1 ) د : ووجب العدة . ( 2 ) م : دليلنا قول .