تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الآفاق ، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج ، فإن لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها ، فإن أنفق فلا طريق لها إلى التزويج . وان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، فإذا اعتدت ذلك حلت للأزواج . وللش فيه قولان ، قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثمَّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج ، روي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » . وظاهر كلام « ش » يدل على أن مدة التربص يكون من حين الفقد والغيبة وأصحابه يقولون : ان ذلك يكون من وقت ما يرفع أمرها إلى الإمام ويضرب ( 1 ) لها المدة . وقال في الجديد أنها تكون على الزوجية أبدا ، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته ، وهو أصح القولين عندهم ، وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وبه قال « ح » وأهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، و « ر » ، وغيرهم . مسألة - 34 - « ج » : امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثمَّ جاء الأول ، فإنه لا سبيل له عليها وان لم تكن قد تزوجت بعد . وان كانت خرجت من العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته ، وبه قال قوم من أصحاب « ش » إذا نصروا قوله في القديم . والذي عليه عامة أصحابه ( 2 ) أنها بانقضاء العدة تملك نفسها لا سبيل للزوج عليها ، وان كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته ، هذا على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر ، فإنها ( 3 ) يرد على الأول على كل حال . مسألة - 35 - « ج » : المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا
هامش
( 1 ) م : إلى الحاكم ويضرب . ( 2 ) د : والذي عليه أصحابه . ( 3 ) م ، د : في الظاهر والباطن فأما على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 276 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي