شهر مرة وفي ( 1 ) كل شهرين مرة واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتها بشهور حتى يستبين أمرها .
مسألة - 22 - « ج » : المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى ، الا أن يكون حاملا وبه قال عبد اللَّه بن عباس ، وجابر ، وأحمد بن حنبل .
وقال « ش » : لا تستحق النفقة وتستحق السكنى ، وبه قال ابن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال الفقهاء السبعة ( 2 ) وفقهاء الأمصار بأسرهم « ك » ، و « ر » ، و « ع » ، والليث .
وقال « ح » ، وأصحابه : لها النفقة والسكنى معا .
مسألة - 23 - « ج » : الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج وتؤذيهم وتبذو عليهم ، وبه قال ابن عباس ، وهو مذهب « ش » .
وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني فتخرج فتحد ثمَّ ترد إلى موضعها ، وبه قال الحسن .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة - أن ( 3 ) النبي عليه السّلام أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على ست أحمائها وشتمتهم .
مسألة - 24 - « ج » : المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، وعندنا لا تستحق السكنى أيضا ، ورووا ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال « ح » وأصحابه ، و « ش » في أحد قوليه .
والقول الثاني : أنها تستحق السكنى ، روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأم سلمة ، وهو قول « ك » ، وعامة أهل العلم ، وهو أصح القولين عندهم .
مسألة - 25 - « ج » : إذا أحرمت المرأة بالحج ، ثمَّ طلقها زوجها ، ووجب
هامش
( 1 ) م : أو في .
( 2 ) م : ابن مسعود والفقهاء السبعة .
( 3 ) م : دليلنا أن النبي .