تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وان اجتمعت جدتان : جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به . وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الأم كما قلناه ، وقال الفقهاء كلهم : لها السدس وان اجتمعا كان السدس بينهما نصفين . مسألة - 73 - « ج » : أم الأم ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، ويقاسم من هو في درجتها . وعندهم أنها لا ترث بالإجماع ، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأب يرث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها . وللش فيه قولان ، أحدهما : أنها ترث وهو الصحيح عندهم ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعبد اللَّه بن عباس ، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وفي الفقهاء أهل البصرة ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وأهل الكوفة ، و « ح » ، وأصحابه . والقول الثاني : وهو الضعيف أنها لا ترث ، وبه قال في الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وأهل الحجاز « ك » ، وربيعة . مسألة - 74 - « ج » : أم أم أم هي أم أب أب ، صورتها : كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها . وفي أصحاب « ش » من قال : ترث بالسببين معا ثلثي السدس ، وهو قول أبي العباس ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، قالوا : ترث من أب جدتان ، وكلما زادت بقرابة يورث بمثلها ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس ، ومذهب « ش » أنها لا ترث الثلاثين ، وبه قال « ف » .