مسألة - 75 - « ج » : أم أب الأم ترث عندنا ، وبه قال ابن سيرين . وقال جميع الفقهاء : لا ترث .
مسألة - 76 - : أم أب الأب لا تسقط بأم أم أب أم ، لأن ( 1 ) درجتهما واحدة ولا دلالة على سقوطها ، وعند « ش » تسقط ، لأنها جهة واحدة ، وعن ابن مسعود روايتان .
مسألة - 77 - : إذا كانت قربى وبعدي من جهة واحدة ، مثل أن يكون أم أم وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فإن القربى يحجب البعدي بلا خلاف . وإذا اختلفت جهات الجدات ، مثل أن يكون من جهة الأم ومن جهة الأب ، فإنه يسقط البعدي بالقربى عندنا ، وبه قال أهل العراق . وان تساويا لم يسقط إحداهما ، مثل أم أم وأم أم أب ، أو أم أب وأم أم أم ، فإنه يسقط القربى البعدي .
واختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب : فذهب علي عليه السّلام أنه تسقط البعدي بالقربى ، سواء كانت من قبل الأم ، أو من قبل الأب على ما قلناه ، وبه قال أهل العراق . وقال ابن مسعود : يتشاركون فيه القربى والبعدي من قبل الأب ومن قبل الأم .
وقال زيد بن ثابت : ان كن من قبل الأم ، فإن البعدي يسقط بالقربى ، وان كن من قبل الأب فعنه روايتان إحداهما لا يسقط ويشرك بينهما في السدس ، وبه قال « ك » وأكثر أهل الحجاز .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : أنه تسقط البعدي بالقربى . والثاني : مثل قول زيد . وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، فالجدة التي ورثتها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسبت إليه ، مثل أم أبي الأم . وعن ابن عباس انه ورث أم أبي الأم . وروي عن جابر بن زيد وابن
هامش
( 1 ) م : لا تسقط بأم أم أب لان .