تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم للأخوات من الأب السدس تكملة الثلاثين ( 1 ) والباقي للعصبة . مسألة - 60 - « ج » : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب : للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وسقط الباقون . وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنه عصبة ، ولا شيء للأخت من الأب . مسألة - 61 - « ج » : أختان من أب وأم وأخت وأخ : لأب للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال عبد اللَّه بن مسعود . والباقي للأخ ويسقط الأخت بناه ( 2 ) على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن . مسألة - 62 - « ج » : أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب : للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم الباقي للأخ والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود : يكون للأخوات من الأب ما يكون أضربهن ، فإن كان السدس أضربهن فلهن السدس ، وان كان المقاسمة أضربهن فيقاسمهم أخوهم وبناه على أصله . مسألة - 63 - « ج » : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والأم ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما ، لأنهما ذوو سهام ، ويسقط الأخت من الأب . وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلاثين والباقي للعصبة .

هامش
( 1 ) من الأب تكملة الثلاثين .
( 2 ) م : ويسقط الأخت للأب بناه .