تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الأخوات مع البنات عصبة وبنت وبنت ( 1 ) ابن وأخت للبنت النصف ] ( 2 ) ولبنت الابن السدس والباقي للأخت . وقال عبد اللَّه بن مسعود : لا يرث الأخت مع البنت ، والأخوات لا يكن عصبة مع البنات ، وبه قال ابن عباس ، وهذا مثل قولنا . مسألة - 67 - « ج » : أبوان وإخوة : للأم السدس ، والباقي للأب بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال : السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة . مسألة - 68 - « ج » : بنت وأب : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر انصبائهما ( 3 ) ، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب . مسألة - 69 - « ج » : بنتان وأب : لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم . وعندهم الباقي ( 4 ) للأب . مسألة - 70 - « ج » : بنت وبنت ابن وأب : للبنت النصف ، وللأب السدس والباقي رد عليهما ، وسقط بنت الابن . وعندهم للأب السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب . مسألة - 71 - « ج » : لا يرث واحدة من الجدات مع الولد ، وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد . مسألة - 72 - « ج » : للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها ، الثلث المسمى للأم والباقي رد عليهما كما يرد على الأم .
هامش
( 1 ) م : وبنت بنت . ( 2 ) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م » . ( 3 ) م : انصابهما . ( 4 ) م : وعند الباقي .