مسألة - 64 - « ج » : ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن أخ ، نظرت :
فإن كان مع الأخت للأم ، فإن لهما الثلث وللأخت للأب والأم النصف والباقي يرد عليها ، وتسقط الأخت من الأب . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلاثين .
وان كان الأخ مع الأخت للأب والأم ، يكون للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخ والأخت من الأب والأم ، ويسقط الأخت من الأب بلا خلاف .
وان كان الأخ مع الأخت من الأب ، يكون للأخت من الأم السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : للأخت من الأم السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة - 65 - « ج » : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحد منهن أخ ، فإن للأخ والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب .
وروى أبو إسحاق عن الحرث ( 1 ) عن علي عليه السّلام أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات ( 2 ) يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه .
مسألة - 66 - « ج » : لا يرث مع البنات ، واحدة كانت أو ثنتين ( 3 ) أحد ( 4 ) من الأخوات . وقال الفقهاء : بنت وأخت أو إخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف [ والباقي للأخت أو للإخوة والأخوات ، لان
هامش
( 1 ) م : عن الحارث .
( 2 ) د : بنى الكلاب .
( 3 ) م : أو اثنتين .
( 4 ) م : أو اثنتين واحد .