سيرين نحوه .
وكان « ك » وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما . وكان « ع » ، و « د » لا يورثان أكثر من ثلاث جدات ، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبى الأب وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وان كثرن .
مسألة - 78 - « ج » : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب . وقال الفقهاء : لها السدس .
مسألة - 79 - « ج » : القول بالعصبة يبطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها ، مثل الزوجية والولاء . وروي ذلك عن ابن عباس ، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا :
ان المال كله للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد اللَّه في ذلك .
وحكى ( 1 ) الساجي أن عبد اللَّه بن الزبير قضى بذلك ، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، ولم يجعل داود الأخوات ( 2 ) عصبة مع البنات .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأثبتوا ( 3 ) العصبات من جهة الأب والابن واستدلوا بخبر رووه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت ( 4 ) الفرائض فلأولى عصبة ذكر .
والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك ، روى أبو طالب الأنباري ( 5 ) ، قال : حدثنا محمد بن أحمد البريري ، قال : حدثنا بشر
هامش
( 1 ) م : وحكى الساج .
( 2 ) م ، ود : لأخوات .
( 3 ) د : وأثبت .
( 4 ) م : بأهلها فإن أبقت .
( 5 ) م : روى ذلك أبو طالب الأنباري .