كتاب العدد
مسألة - 1 - : الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، لا عدة عليهما من طلاق ، وان كانت مدخولا بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : تجب عليها العدة بالشهور ، وبه قال قوم من أصحابنا . ويدل على الأول قوله تعالى « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ » ( 1 ) فشرط الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر ، والريبة لا يكون الا فيمن تحيض مثلها . مسألة - 2 - « ج » : الأقراء هي الأطهار ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، والفقهاء السبعة ( 2 ) ، وفي التابعين الزهري ، وربيعة ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، وأبو ثور ، وغيرهم وقال قوم : هي الحيض ، ورووه عن علي عليه السّلام ، وعن عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وبه قال أهل البصرة الحسن البصري ، و « ع » ، وأهل الكوفة « ر » وابن الشبرمة ، و « ح » ، وأصحابه ، و « ق » ، وحكي عن « د » أنه قال : الأظهر عندي قول