مولودك ( 1 ) جعله اللَّه خلفا منك ، فقال : آمين ، أو أجاب اللَّه دعاك ، فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي .
وان قال في الجواب : بارك اللَّه عليك ، أو أحسن اللَّه جزاك ، لم يبطل النفي عند « ش » ، وهو يقوى عندي ، لأنه يحتمل للرضا بالولد ، ومحتمل للمكافأة بالدعاء من غير رضا بالولد ، ويخالف الأول ، لأن الدعاء هناك كان بالولد وأجابته كذلك دلالة على الرضا بالولد . وقال « ح » : يبطل النفي فيهما ( 2 ) .
مسألة - 65 - « ج » : الظاهر في روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ ، ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه ان شاء أقر به ، وان شاء لم يقر .
وقال « ش » : إذا وطأها ، ثمَّ جاءت بعد ذلك بولد لوقت ، يمكن أن يكون منه بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد ، لأنها تصير فراشا بالوطئ .
لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطأها سنين ثمَّ جاءت بولد ، فإنه يكون مملوكا لا يثبت نسبه منه الا بعد أن يقر بالولد ، فيقول : هذا الولد مني ، فحينئذ يصير ولده باعترافه ، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت فراشا له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه .
مسألة - 66 - « ج » : لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ، ولا ينفي ولدها باللعان ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وحكى « د » عن « ش » أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان ، ودفع أصحابه هذه الحكاية .
مسألة - 67 - « ج » : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
هامش
( 1 ) م : في مولدك .
( 2 ) م : يبطل النفي بها .