تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بعد الوضع ، وبه قال « ح » . مسألة - 59 - : إذا قذف زوجته ، ثمَّ ادعى أنها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر أنه يثبت بشهادة شاهدين . يدل على صحة ما اعتبرناه أنه ( 1 ) مجمع على ثبوت الإقرار وما ذكروه ( 2 ) لا دليل عليه . مسألة - 60 - : إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف وأنكرت ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر : أن القول قولها ، ولو قلنا بذلك كان قويا ، لأن الأصل أن الدار دار الإسلام . مسألة - 61 - : إذا قذف امرأة وطالبت الحد ، فقال : لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر ، فإنه لا يمهل فيه ويقام عليه الحد ، لأنه لا دلالة على وجوب التأجيل وقال « ش » : يؤجل يوما أو يومين . وقال أصحابه : يؤجل ثلاثة أيام . مسألة - 62 - « ج » : لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض إلى قاض ، وبه قال « ح » ، وعند « ش » يثبت بهما . مسألة - 63 - : التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف ، فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا ، لأن الأصل جوازه . ولأصحاب « ش » ثلاثة طرق ، منهم من يقول ( 3 ) : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : يجوز التوكيل قولا واحدا ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا . مسألة - 64 - : إذا ولد له ولد وهنئ به ، فقال المهني : بارك اللَّه لك في
هامش
( 1 ) م : دليلنا أنه مجمع . ( 2 ) م : وما ذكر . ( 3 ) م : من قال المسألة .