تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
البينة ، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة ، وإسقاط حد الزنا ( 1 ) ان لاعن الزوج باللعان ، وان أقام البينة فليس لها إسقاط . مسألة - 47 - : إذا قذف زوجته وأجنبية ، فقال : زنيتما ، أو أنتما زانيتان ، فهو قاذف لهما ، ويجب عليه حدان ، بدلالة الآية ، وله إسقاط حق زوجية بالبينة أو اللعان ، وإسقاط حق الأجنبية ( 2 ) بالبينة لا غير ، وبه قال « ش » الا أنه قال : إذا لم يقم البينة أو لا يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان ؟ فيه قولان . مسألة - 48 - « ج » : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب ، أو قذف أربع نسوة ، فالحكم في الجميع واحد . وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات ؟ عندنا أنهم ان جاؤوا به متفرقين ( 3 ) ، كان لكل واحد حد كامل ، وان جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد ، ول « ش » فيه قولان ، قال في الجديد : عليه لكل واحد حد كامل . وقال في القديم : يجب لجميعهم حد واحد . مسألة - 49 - « ج » : إذا قذف زوجته وهي حامل ، فله أن يلاعن وينفي نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها ، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وذهب « ك » إلى أنه ان أضاف الزنا إلى الطهر لم يجامعها فيه ، كان له أن يلاعن وينفي النسب . وان أضافه إلى طهر جامعها فيه ، لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب ، لكن يلاعن لإسقاط الحد . مسألة - 50 - : إذا قذف أجنبيا ، أو أجنبية ، أو زوجة وكان المقذوف
هامش
( 1 ) م : وإسقاط حق الزنا . ( 2 ) م : أو اللعان وحق الأجنبية . ( 3 ) م : مفترقين .