تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

حلف حد ، وبه قال « ش » ، و « م » ، و « ف » . وقال « ح » : هو قذف ، وبظاهره يجب الحد . مسألة - 42 - « ج » : إذا قذفها بالزنا وأقيم عليه الحد ، ثمَّ قذفها بذلك الزنا ، لم يكن قاذفا بلا خلاف ، ولا يجب عليه حد القذف ، وان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف ، وهو أحد قولي « ش » ( 1 ) . والثاني : لا حد عليه . مسألة - 43 - : إذا قذف امرأة أجنبية ، ثمَّ تزوجها وقذفها بعد التزويج ، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني ، ولا لاعن عن الثاني وطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثمَّ بالأول ، وجب عليه الحدان . وقال « ش » : فيه قولان : أحدهما ، ما قلناه . والثاني : أنهما يتداخلان . مسألة - 44 - « ج » : إذا قذف زوجته ، ثمَّ قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها ، وجب عليه حد واحد ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر يجب عليه الحدان ، ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد . مسألة - 45 - « ج » : إذا قذف زوجته ولاعنها ، فبانت باللعان ، ثمَّ قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان ، فعليه الحد بهذا القذف ، بدلالة قوله تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ » ( 2 ) الآية ، وهو أحد وجهي « ش » . والأخر : لا حد عليه ، لان حصانتها سقط باللعان . مسألة - 46 - « ج » : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية فقالت : بل أنت يا زان ، سقط عنهما الحد ووجب عليهما التعزير . وقال « ش » : يجب على كل واحد منهما الحد ( 3 ) ، وللزوج إسقاطه باللعان أو

هامش
( 2 ) سورة النور : 6 .
( 1 ) م : وهو أحد وجهي « ش » . ( 3 ) م : وقال « ش » يجب عليهما الحد .